فهرس الكتاب
فصل
(فإن) قال الصحابي (أو التابعي) :"كانوا يفعلون"، حمل ذلك على جماعتهم، كقول عائشة رضي الله عنها:"كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه"خلافًا لمن أنكر أن يكون ذلك إجماعًا.
لنا: إن الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد به إقامة الحجة، فيجب أن يحمل (على) من قولهم حجة، وهو الإجماع.
فإن قيل: (يحتمل أن يكون أراد البعض، وهم عنده حجة، قيل: إذا علم أن البعض فعل، والبعض امتنع، فقد تعارض الفعلان، فلا يكون حجة) .
فإن قيل: (أو تسوغون) مخالفة هذا الأمر؟
(قلنا إنما) سوغنا خلافه، لأنا ما علمناه يقينا لأنه خبر واحد وذلك لا يفيد العلم.