فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1668

لنا: أن الصحابي مع عدالته وتحريه، لا يقول ذلك إلا وقد تيقنه وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم (أو ثبت) عنده (عنه) ، فيجب أن يقبل قوله فيه، كما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يستحب هذا.

(فإن قيل) : يجوز أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظًا فيظنه ناسخًا وليس بناسخ، فيجب أن ينقل اللفظ.

والجواب: أنه لا يحمل أمره على أنه أقدم على ذلك إلا عن قطع ويقين، وهو أعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده منا، فيجب الرجوع إلى قوله.

فصل

تفسير الصحابي الراوي للخبر، إذا كان مجملًا أولى من غيره، وذلك مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (( الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء ) )، ثم فسر ذلك في حديث مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت