فهرس الكتاب
فإن قيل: لو وجب حمله على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، فقال ما يوافق القياس، أن لا نعتد بخلافه.
(قلنا) : كذا (نقول) .
(فإن قيل: فيجب إذا عارضه خبر متصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتعارضا ولا يقدم المتصل عليه) .
(قلنا: إنما قدم المتصل(عليه) ، لأنه ثبت بالنقل، فغلب فيه الظن، وقول الصحابي يكون توفيقًا من طريق الاجتهاد (والاستدلال) ، فكان المتصل أولى، وعندي (أن المتصل إذا كان من واحد لا يقدم) لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (ظنًا) ، وكذا هذا مثله، وعلى هذا نقول: لا يقدم المتصل على المرسل. (والله أعلم) .