فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1668

فصل

في ترجيح أحد الخبرين على الآخر

إذا تعارض الخبران، فلا يخلو أن يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن، فإن أمكن الجمع بينهما، فلا يخلو: أن يكون ذلك في وقت واحد أو في وقتين. فأما الجمع بينهما في وقت واحد، فبأن (يحمل) أحدهما (لمكان) الآخر على المجاز، إما بالتخصيص أو بغيره.

وإما في وقتين، فبأن يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فيكون المتقدم منسوخًا (بالمتأخر) .

(وما لا يمكن) الجمع بينهما فذلك على ضربين:

أحدهما: لا يمكن لقرينة، أو لأنفسهما. فما لا يمكن للقرينة، مثل خبر ابن عباس:"لا ربا إلا في النسيئة"، وخبر أبي سعيد:"لا تبيعوا البر بالبر"، إلى قوله:"إلا يدا بيد سواء بسواء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت