فهرس الكتاب
الصفحة 169 من 614
النزع قولان في مذهب أحمد وغيره.
وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأ امرأته فالذين يقولون إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له وطؤها على
حجم الخط: