فهرس الكتاب
الصفحة 428 من 614
فصل
فيمن عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولًا
فالنزاع مشهور فيهم والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض بل يرث كل واحد ورثته الأحياء وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب أحمد لكنه خلاف المشهور في مذهبه.
حجم الخط: