فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 614

كالمحجوبة بِرِقٍّ أو كفر والجمهور يقولون وارثة بالجملة وهي ممن تكون عصبة بأخيها وهنا إنما سقط ميراثها بالفرض لاستكمال الثلثين وإذا سقط الفرض لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام موجبه وهو وجود أخيها وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة فيحرمها وإن ورثت بالفرض كما في الأخ المشئوم فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها إذا لم ترث بالفرض.

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص وتوريثهن هنا أقوى وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت