فإذا كان هنا بنات ابن فهن يستحقن الجميع لولا البنت فإذا أخذت النصف فالباقي لهن وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب أخبر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
وأما إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له لأنه أولى رجل ذكر وإن كان معه أو فوقه بنت عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربعة وغيرهم.
وأما ابن مسعود فإنه يسقطها لأنها لا ترث مفردة فلا ترث مع أخيها