فصل
وأما كون بنات الابن مع البنت لهن السدس تكملة الثلثين وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبوين فلأن الله قال {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} .
وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين دون ولد البنات وأن قوله {أَوْلَادِكُمْ} يتناول من ينسب إلى الميت وهم ولده وولد بنيه وأنه متناولهم على الترتيب يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب لما قد عرف من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والابن أقرب من ابن الابن فإذا لم يكن إلا بنت فلها النصف وبقي من نصيب البنات السدس.