فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 614

ميراث أحدهما بالإجماع فعدم الإجماع عن الآخر لا ينفي ميراثه وإن لم تنتف سائر الأدلة.

فنقول النص والقياس وهما الكتاب والميزان دَلا على أن الثلث يختص به ولد الأم كما هو قول علي ومن وافقه وهو مذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت