الأبوين لم يشتركوا في الثلث بل زاحمهم غيرهم.
وإن قيل إن ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأم فهذا غلط لأن الله قال {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} وفي قراءة سعد وابن مسعود {من أم}