فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 614

دل على أنها لها الثلث والباقي للأب بقوله {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} فإنه لما جعل الميراث ميراثًا بينهما ثم أخرج نصيبها دل على أن الباقي من نصيبه.

وإذا أعطي الأب الباقي معها لم يلزم أن يعطى غيره مثلما أعطي وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وبقوله {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت