ولما فوق اثنتين الثلثان بقيت البنتان فكان إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع فأن يكون لها مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرى ولأنه قال {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فقيد النصف بكونها واحدة فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف بخلاف قوله {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} فإنه لما ذكر ضمير كن ونساء وذلك جمع لم يمكن أن يقال اثنتين لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين ولأن الحكم لا يختص باثنتين فلزم أن يقال فوق اثنتين لأنه قد عرف حكم الثنتين وعرف حكم