فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 614

من أحسن المراسيل فأخذ به أحمد ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء.

وقيل بل يرث جنس الجدات المدليات بوارث وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو وجه في مذهب أحمد وهذا القول أرجح لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة فالصِّدِّيق لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس الذي أعطي إلا لغيرك ولكن هي لو خلت به فهو لها فورَّث الثانية والنص إنما كان في غيرها.

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت فترث أم أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق فتبقى أم أبي الجد أيُّ فرق بينها وبين أم الجد وأيُّ فرق بين أم الأب وأم الجد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت