دونها والصحيح أنها لا تسقط بابنها أي الأب كما في أظهر الروايتين عن أحمد لحديث ابن مسعود ولأنها وإن أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثها لم يسقطوا بها.
وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردًا وعكسًا باطل