المسلمون آنية من ذهب وفضة فصار في الخمس منها ما صار فباعهم معاوية ذلك إلى العطاء.
فصار بيع الإناء الذي وزنه عشرون درهمًا بثلاثين درهمًا لأجل صيغته والناس رغبوا في ذلك لأنه إلى العطاء مؤخر عنهم ويأخذون ذلك الساعة وينتفعون بها فأنكر ذلك عبادة وتقاول هو ومعاوية في ذلك والقصة مشهورة.
ولما أنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن عباس