حرمه الله ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها.
وفي هذا يكون أحد الرجلين قد قمر الآخر وظلمه وفي هذا يذم المظلوم للظالم بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها فهذا من الله ليس لأحدٍ فيه حيلة ولا يتظلم مثل هذا من البائع وبيع ما ليس عنده.
والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره وأكثر الناس لو علموا لم يشتروا منه بل يذهبون هم فيشترون من حيث اشترى هو وإن قدِّرَ أن منهم من يعلم ويشتري كما لو كانت عنده لكونه يشتريها من مكان بعيد أو يشتري جملة ونحو ذلك مما قد يتعسر على المشتري منه وإنما يفعل ذلك إذا ظن أن هذا الربح هو الربح لو كانت عنده.