فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 1547

قال ابن عطية: سبيل الواجباتِ الإتيانُ بالمصدر مرفوعًا، كقوله:(فإمْسَاكٌ

بمعروف أو تَسريح بإحْسان).

(فاتَباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) .

وسبيلُ المندوبات الإتيانُ به منصوبًا، كقوله: (فَضَرْب الرِّقابِ) ، ولهذا اختلفوا: هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله تعالى: (وصِية لأزْوَاجهم) - بالرفع والنصب.

قال أبو حيان: والأصلُ في هذه التفرقة قوله تعالى:(قالوا سلامًا قال

سلام)، فإنَّ الأول مندوب، والثاني واجب، والنكتةُ في ذلك أنّ

الجملة الاسمية أوْكد وأثبت من الفعلية.

هو ثلاثة أقسام: عطف على اللفظ، وهو الأصل، وشرْطُه إمكان توجّه

العامل إلى المعطوف.

وعطف على المحل، وله شروط ثلاثة:

أحدها: إمكانُ ظهورِ ذلك الملّ في الفصيح، فلا يجوز مررتُ بزيد

وعمرًا، لأنه لا يجوز مررت زيدًا.

الثاني: أن يكونَ الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز: هذا الضارب زيدا

وأخيه، لأن الأصل المستوفي لشروط العمل، والأصل إعماله لا إضافته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت