فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 1547

والحاصل أن الحقيقة منها أن يُستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع

له، والمجاز منها أن يريد بها غير موضوعها استعمالًا وإفادة.

الخامس: التقديم والتأخير: عده قوم من المجاز، لأن تقديم ما رتبته التأخير

كالمفعول، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل - نقْلٌ لكل واحد منهما عن رتبته وحقه.

قال في البرهان: والصحيح أنه ليس منه، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم

يوضع له.

السادس: الالتفات، قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر مَنْ ذكر هل هو

حقيقة أو مجاز.

قال: وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.

هو الموضوعات الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فإنها حقائق بالنظر إلى الشرع مجازات بالنظر إلى اللغة.

قيل بها في ثلاثة أشياء:

أحدها: اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن

يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها

الكلام.

ثانيها: الأعلام.

ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة، نحو: (ومَكرُوا ومَكر الله) ، (وجَزَاء سيِّئةٍ مِثْلها) .

ذكر بعضهم أنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت