فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 4728

وَلا يُلَطَّخُ الْمَوْلُودُ بِدَمِهَا

قال في الرسالة: وإن خلق رأسه بِخَلوق بدلًا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية، فلا بأس بذلك.

فرع:

قال مالك في العتبية: من مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه. ابن يونس: ولا تسمية عليه فيه. ابن وهب: فذكرت له الحديث في السقط يقول لأبيه يوم القيامة:"تركتني من غير اسم"فلم يعرفه.

وقال ابن حبيب: أحب إلي إن مات قبل السابع أن يُسمَّى. وكذلك السقط يُسمَّى لما روي من رجاء شفاته. قيل لمالك في العتبية: أيكره أن يسمى أحد قبل السابع؟ فقال: ما رأيت أحدًا يسمِّي قبل السابع، إنما يعق عنه ويسمِّي يوم السابع.

ابن يونس: وكره مالك الختان يوم يولد الصبي أو في سابعه، وقال: هو من فعل اليهود، ولم يكن من عمل الناس إلا حديثًا. وكان لا يرى بأسًا أن يفعل لعله يخاف على الصبي. مالك: وحد الختان من وقت يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت