فهرس الكتاب

الصفحة 4415 من 4728

السَّرِقَةُ

الجوهري: سُرق مالٌ يسرق سرقًا بالتحريك، والاسم السرق والسرقة بكسر الراء فيهما، وربما قالوا سرقت مالًا. وحدها اصطلاحًا: أخذ المال خفية من غير أن يؤتمن عليه. ولا خفاء في تحريمها كتابًا وسنة وإجماعًا.

الْمَسْرُوقُ مَالٌ وَغَيْرُهُ. فَشَرْطُ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ نِصَابًا بَعْدَ خُرُوجِهِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ مِلْكًا مُحْتَرَمًا تَامًَّا لا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ مُحْرَزًا مُخْرَجًا مِنْهُ إِلَى مَا لَيْسَ بحِرْزٍ لَهُ اسْتِسْرَارًا ...

يعني: للسرقة أركان أولها المسروق، وهو ينقسم إلى مال وغيره، فللمال شروط تسعة:

أولها: النصاب، واحترز بما دونه.

والثاني: أن يكون نصابًا بعد خروجه، ولا يعتبر ذلك وهو في حرزه إذ يتلف منه شيء قبل خروجه.

الثالث: أن يكون مملوكًا لغير السارق، واحترز به من سرقة ما ورثه أو ما هو له وهو رهن أو مستأجر.

الرابع: أن يكون محترمًا، احترازًا من سرقة ما لا حرمة له كالخمر والخنزير.

الخامس: أن يكون ملكًا تامًَّا، احترز به من سرقة ما له فيه شرك.

السادس: ألا يكون له في المسروق شبهة، احترز من سرقة الأب مال ابنه، ومن سرقةٍ من غريمه المماطل جنس حقه.

السابع: أن يكون محرزًا، اتحرز به من [734/أ] غيره فلا قطع فيه، كالمخلي في السوق على غير وجه العادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت