فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 4728

الوفاة حصل في حال كونها حرة بخلاف ما إذا مات ثم عتقت لأن الموجب- وهو الموت- لما نقلها لم يصادف حرة فتستمر على عدة الأمة شهرين وخمس ليال.

ابن عبد السلام: وسواء تقدمت لها حيضة أم لا، غير أنه إن تقدمت اكتفت بما انتقلت إليه، وإن لم تتقدم لها حيضة فاسلك بها ما تقدم في عدة الأمة للوفاة إذا لم تر فيها دمًا، وكذلك تفعل في التي تقدم عتقها على موت مطلقها.

وَلا تَنْتَقِلُ ذِمِّيَّةٌ تُسْلِمُ تَحْتَ ذِمِّيِّ بَعْدَ الْبِنَاِء فَيَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا

إنما لم تنتقل الذمية وإن كان الزوج أملك بها إذا أسلم لأنها في حكم البائن، وإنما كان أملك بها إذا أسلم تأليفًا على الإسلام لا لكونها رجعية، وأيضًا فالخطاب في عدة الوفاة إنما وقع للمسلمين بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} . احترز بقوله: (بَعْدَ الْبِنَاِء) : مما لو مات عنها قبله فإنها لا عدة عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت