ما بين الأجرتين أو وجد من يرضع ولده فالقول قول الأب إذا كانت الظئر ترضعه عند الأم، وإن قالت أنا أرضعه عندي لم يكن ذلك للأب لأن للأم حقًا في الحضانة وليس للأب أن يحول بينه وبينها.
وإن وجده مجانًا وهو موسر فقولان
يعني: فإن وجد الأب من يرضعه مجانًا فإن كان معسرًا فله ذلك إلا أن ترضى هي أن ترضعه بلا شيء، فإن لم يكن معسرًا فهل له ذلك لأنه حق له أو لا نظرًا لحق الأم في الحضانة؟ قولين: مذهب المدونة ليس له ذلك. واقتصر في الجواهر عليه، والقول الآخر لمالك من رواية ابن وهب. قال في البيان: ومعناه عندي إذا كان الذي وجده الأب يرضعه عند أمه ولا يخرجه عن حضانتها.