أحدها: ما تقدم.
والثاني: صحة البيع والشرط.
والثالث: فسخ البيع.
وفرق في الدمياطية بين: إن جئتني، وبين: إن لم تأتني. وإن قال:"أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني وبينك"فالثمن حال كأنه رآه بيعًا ثانيًا، وإنما يريد فسخه بتأخير النقد. وإن قال:"إن لم تأتني بالثمن"فكأنه لم ينعقد بينهما بيع، إلا أن يأتيه فلا يجبر على النقد إلا إلى الأجل.
وقوله: (دون ماله إلا باشتراطه) لما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنه: (( من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) ).
وبيع الثمار ونحوها قبل بدو صلاحها على القطع يصح
قوله: (ونحوها) أي: من الزرع، والمقاتي، والمباطيخ، النوار كالورد.
وقوله: (على القطع) أي: في الحال أو قريبًا منه، ولا يؤخرها إلى زمان تزيد فيه. وقيده اللخمي بثلاثة شروط:
الأول: أن ينتفع به، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال.
ثانيها: أن تدعو إلى ذلك حاجة، وإلا كان من الفساد.
وثالثها: ألا يتمالأ أهل البلد على ذلك، لئلا يعظم الفساد.
وعلى التبقية يبطل
وبيعها على شرط التبقية باطل، لما في الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: (( حتى تحمر أو تصفر ) ).