فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 4728

الْمَقْسُومُ: هُوَ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ

هو ظاهر التصور.

وَيُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ، مُفْرَدًا

يعني: أنه لا يجوز في قسم القرعة الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين؛ لأن ذلك غرر، وحكى ابن عبدوس عن أشهب جوازه برضاهم، وهو الذي حكى غيره عنه أنه يوافق على هذا الأصل غير أنه يخالف في مسائل خلافًا في حال كمسالة المدونة فإنه أجاز فيها إذا كانت نخلة وزيتونة بين رجلين أن يقتسماها بالقرعة إذا اعتدلنا في القسم وتراضيا بذلك، قال فيها: وإن كرها لم يجبرا وإن لم يعتدلا في القسمة.

واختلف في مسألة المدونة هذه، فقال سحنون: ترك ابن القاسم قوله: لا يجمع بين صنفين مختلفين.

وقال بعضهم: هي قسمة مراضاة، ورد بأن اشتراطه الاعتدال في قسم القرعة. وقال اللخمي: إنما أجاز ذلك فيما قل.

ابن راشد: ويحترز في القسم من ثلاثة: الجهالة، والربا، وإتلاف المال.

أما الجهالة: إلا أن توصف لهما؛ ومنعه سحنون ولو وصفت.

وأما الربا: فكاقتسامها ثمرًا أو زرعا قبل بدو صلاحه على شرط التبقية. وأما إتلاف المال: فكقسمة النخلة الواحدة خشبًا أو كقسمة اللؤلؤة، وحكى عياض فيما ينتقص من ثمنه كثيرًا، كالياقوتة الكبيرة والجمل النجيب يقسم لحمًا- خلافًا: هل جوز قسمته بالتراضي أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت