فهرس الكتاب

الصفحة 4346 من 4728

وَلَوْ أَقَامَ النًّصْرَانِيُّ عَدْلًا أَنَّ وَلِيَّهُ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً [722/أ] وَاسْتَحَقَّ الدِّيَةَ ...

قد تقدم هذا الفرع أول القسامة.

وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ

قد تقدم أيضًا.

وَالْجَنِينُ الرَّقِيقُ وَالْجَنِينُ كَالْجُرْحِ لا كَالنَّفْسِ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا، وَقَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلانٍ وَمَاتَتْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الأُمِّ وَلا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ ...

مراده بـ (الْجَنِينُ) ثانيًا: الحر.

قوله: (كَالْجُرْحِ) أي: فيمن أقام شاهدًا واحدًا حلف واستحق الغرة في الجرح وعشر قيمة الأم في الرقيق، فقوله: (وَالْجَنِينُ الرَّقِيقُ) مبتدأ، وقوله: (وَالْجَنِينُ) عطف عليه، و (كَالْجُرْحِ) الخبر، وإنام بين هذا وإن كان واضحاص لأن بعض الناس لم يتبين له هذا.

وقوله: (وَلِذَلِكَ) أي: ولأجل أن الجنين كالجرح (لَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا، وَقَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِ عِنْدَ فُلانٍ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الأُمِّ وَلا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ) ؛ لأنه بمنزلة ما لو قال: جرحني فلان وذلك غير مسموع.

وَلَوْ ثَبَتَ الأمْرَانِ بعَدْلٍ وَاحِدٍ فَالْقَسَامَةُ فِي الأُمِّ وَيَمِينٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنِينِ

الأمران موتها وخروج الجنين ميتًا بعدل، فالقسامة في الأم لأنها نفس، ويحلف ولي الجنين فيه يمينًا واحدة يوستحق ديته لأنه كالجرح، فلو استهل أقسم عليه أيضًا، وقد تركنا كثيرًا من الفروع؛ لأن الغرض حل كلام المصنف ولقلة وقوعه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت