فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 4728

في المسجد، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وعزاه لمالك، وقال: هو من رأيه لو صلى عليها في المسجد ما كان ضيقًا. قال في البيان: ولا فرق على المذهب في الكراهة بين أن يكون الميت فيه أو خارجًا عنه، وهو مذهب مالك في المدونة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام:"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له". إذ لم يفرق بين أن تكون الجنازة فيه أو خارجه. انتهى. ولأصحابنا في تعليل الكراهة مسلكان: أولهما: أنه خلاف العمل. ثانيهما: أنه مبني على نجاسة الميت. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت