بسواء، وتحرم الأخت من الرضاعة من كل جهة وبناتها وبنات أبنائها وإن نزلن كالأخت من النسب وتحرم أم الزوجة بمجرد العقد وسواءً كانت أمًا لزوجة أو جدتها من نسب أو رضاع وتحرم بنت الزوجة وبناتها وإن نزلن وبنات أبنائها وإن نزلوا من نسب أو رضاع بالدخول بالزوجة فإن لم يدخل بالزوجة فلا يحرمن عليه وتحرم زوجة الابن الصلبى أو بالرضاع وإن نزل بالعقد ويحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع ويعفى عما مضى في الجاهلية ويحرم بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله غفور رحيم لمن سلف منه شيء في الجاهلية ـــ ويحرم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكها في الحرب فيحل وطأها بملك اليمين بعد أن تستبرأ بحيضه وهذا التحريم كتبه الله وفرضه عليكم فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده وأحل الله لكم ما عدا المذكورات أن تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو ما ملكت أيمانكم بلا حصر بالطريق الشرعي نكاحًا أو ملك يمين طالبين العفة لا الزنا ـ فما استمتعتم بالنساء بالنكاح الشرعي فلهن مهورهن المفروضة ولا إثم عليكم إلا إن أسقط النساء شيئًا من مهورهن بعد فرض تلك المهور ومعرفتها وكان إسقاط المرأة برضاها وطيب نفسها والله عليم بأعمالكم وما يصلح لكم حكيم يوضع هذه الأحكام وغيرها في مواضعها سبحانه وتعالى.
بعض الدروس من الآيات:
1)أخي المسلم: إن من ذكر من المحرمات بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة يتعلق بهن ما يلي:
أ حرمة نكاحهن مطلقًا إلا من حرمت لأجل الجمع كالمرأة وأختها وعمتها وخالتها فإذا ماتت المرأة أو طلقت وانتهت عدتها فإنها تحل أختها وعمتها وخالتها.
ب المحرمات تحريما أبديًا كالمحرمات بالنسب والرضاع وأم الزوجة والربيبة التي دخل بأمها فإنه لا يجوز النظر منهن إلا إلي ما يظهر غالبًا كالرأس والعنق واليد والساعد والقدم ونحو ذلك ولا يجوز النظر إلى الفخذ والظهر والبطن ونحو ذلك