الصفحة 442 من 2724

ولذا يجب عليك أخي المسلم أن تأمرهن بالتستر فيما لا يحل نظرك إليه وأنت أثم إن نظرت إلي ما لا يحل، أما من حرمتها مؤقتة فلا يحل النظر إليها لأنها أجنبيه كأخت الزوجة وعمتها وخالتها وعمت أبيها وخالة أبيها.

ت من حرمت للنسب فإنها من الأرحام الذين لهم الصلة كما قال ? في حديث عبد الله بن سلام (( أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (صحيح) ، وأما من حرمت من لرضاع فإنها لا تجب صلتها ولكن صلها من باب فعل الخير المشروع عمومًا وليس بواجب.

ث المحرمات بالنسب يتفاوتن في الحقوق فالأم حقها أعظم من غيرها فأد كل ذي حق حقه منهن.

2)يجب على الرجل أن يعطى المرأة مهرها إذا دخل بها أو خلا بها ويسن للرجل أن يكون كريم الأخلاق مع زوجته وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو (( خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ) )رواه ابن ماجه وغيره /صحيح

3)يسن حسن العهد مع الزوجة الفاضلة الخيرة بعد موتها وقد قالت عائشة رضي الله عنها ... (( مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ ) )رواه الترمذي.

4)إن نكاح المتعة محرم كما قال علي رضي الله عنه (( قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ) )رواه الشيخان.

5)إثبات أسماء الله (العليم ـ الحكيم) ويتضمن كل اسم صفة فنثبت ذلك بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت