الصفحة 47 من 270

الجواب: هذا أيضًا يختلف حكمه بحسب أحوال وقوانين هذه البورصات، ولا أعلم عن أحوالها وقوانينها شيئًا يؤهلني للكلام عليها، كما أن صور البيع فيها كثيرة التعقيد ومليئة بالحيل فلا قدرة لي عليها، والله يقوينا وإياكم، وأنصح بسؤال بعض أهل العلم المتخصصين في هذا المجال بعد تحرير سؤالكم جيدًا وتفصيل أحوال وقوانين البورصات عندكم التي يمكنكم المتاجرة عبرها. وفقكم الله وأعانكم.

السؤال الثالث: هل يجوز ضرب تجار المخدرات والقضاء عليهم وقتلهم أم أن هناك تفصيل في المسألة؟ وهل يجوز أخذ أموالهم التي اكتسبوها من التجارة بالمخدرات؟ وهل يجوز استغلال المخدرات التي نحصل عليها منهم في:

1.استدراج العملاء الساقطين المدمنين واستخدامهم كعملاء مزدوجين ضد اليهود.

2.بيعها لليهود بهدف الإضرار بهم وأخذ الأموال منهم.

3.إسقاط جنود يهود بواسطة المخدرات خصوصًا من حرس اليهود.

الجواب: الحمد لله؛ أما ضرب تجار المخدرات والقضاء عليهم وقتلهم فنعم فيه تفصيل، وذلك بحسب قوة تمكن المجاهدين وسلطتهم، والضابط الذي ينبغي أن تعلموه وتعتصموا به في هذه المسألة هو الآتي:

أن هذا الأمر هو من باب"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فالضابط في مشروعيته أن لا يؤدي الأمر والنهي إلى منكر أكبر، هذا هو الضابط، فاحفظوه -بارك الله فيكم-.

ولذلك: فلو كان المجاهدون في منطقة ما أو إقليم من الأقاليم متمكنين وقادرين على تنفيذ الحدود وإقامة الشرائع أو أكثرها، بمعنى أنهم إذا طبقوها فيحصل المقصود منها شرعًا، ولا يترتب على فعلها ضرر ومفسدة أكبر منها، فهذا لهم بل قد نقول: هو واجبٌ عليهم حينئذ؛ لأن الأصل هو هذا أعني وجوب إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره باليد، وذلك كما يفعل المجاهدون اليوم في بعض النواحي في العراق وأفغانستان وزيرستان وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت