فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 3421

2075 - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَة فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيرِ حَقّ؟".

"وعنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو بعتَ من أخيكَ ثَمَرًا فأصابته جائحة فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذَ منه شيئًا"يُحمل على ما إذا لم يَقْبضِ المُشتري الثِّمار، وعلى تقدير قبضه: يؤوَّل على التهديد، أو معناه: لا يحِلُّ في الورع والتقوى.

"بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

2076 - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّه قال:"كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبيعُونه في مكانِهِ، فَنهاهُمْ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوه".

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانوا يبتاعون [1] "؛ أي: يشترون الطعام"في أعلى السوق"؛ أي: في الناحية العليا منها،"فيبيعونه"؛ أي: ذلك الطعام، الفاء للتعقيب [2] ،"في مكانه، فنهاهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يبيعوه"؛ أي: عن أن يبيعوا ذلك الطعام"في مكانه حتى ينقلوه"يدلُّ على أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضعٍ آخر.

2077 - وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"مَنِ ابتَاعَ طَعامًا فلا يَبعْهُ حَتَّى"

(1) في"غ":"يتبايعون".

(2) "الفاء للتعقيب"ليست في"غ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت