فهرس الكتاب

الصفحة 1719 من 3421

عن الإجابة، وقيل: للاستحباب، وعليه الجمهور.

"وفي رواية فليجب عرسًا كان"؛ أي: المدعو إليه"أو نحوه"بأن يكون عقيقة.

2398 - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا دُعيَ أحدكم إلى طعامٍ فليُجبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ".

"وعن جابر أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك"وهذا ترديد لحاله بعد الإجابة.

2399 - وقال:"شرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُتْرَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدَّعوةَ فقد عصَى الله ورسولَه".

"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء"، قيل: الجملة وقعت حالًا من الوليمة، والأولى أن تجعل صفة لها؛ لأن اللام فيها للجنس، فيجوز أن يعامل المعرف معاملة المنكر.

"ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة"؛ أي: إجابتها"فقد عصى الله ورسوله"؛ لأنه خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومَنْ خالف أمره عليه الصلاة والسلام فقد خالف أمر الله تعالى، تمسَّكَ بهذا مَنْ قال بوجوب الإجابة، والجمهورُ حملوه على تأكيد الاستحباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت