المبحث الأول
تعريف المصلحة والتأكيد على الضوابط الشرعية فيه
تعريف المصلحة:
المصلحة في اللغة: الصلاح ضد الفساد والمصلحة: الصلاح هي واحدة المصالح، والاستصلاح نقيض الاستفساد [1] .
"وأصلح أتى بالصلاح وهو الخير والصواب، وفي الأمر مصلحة أي خير والجمع المصالح ..." [2] .
المصلحة في الشرع: لها تعريفات كثيرة، أقتصر هنا على ذكر بعض منها: وقد ذكر الباحثون المحدثون في"المصلحة"هذه التعريفات، وغرضي هنا الإشارة إليها - لتجلية معنى المصلحة - من جانب وللإِشارة لتعريف الإِمام الشاطبي للمصلحة والتنبيه عليه وبيان أهميته ..
وقد ذكر الغزالي والطوفي [3] وغيرهما تعريفات للمصلحة كل بحسب نظره
(1) لسان العرب - مادة"صلح".
(2) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة"صلح".
(3) وهو"سليمان بن عبد القوي الطوفي"قال عنه ابن رجب في طبقاته:"... وكان شيعيًا منحرفًا عن السنّة"ذيل طبقات الحنابلة 2/ 366، 377، وشذرات الذهب 6/ 239، وانظر ما يؤكد ذلك فيما حققه الدكتور البوطي في كتابه ضوابط المصلحة هامش 202 - 206. الطبعة الرابعة 1402 هـ مؤسسة الرسالة، وانظر هامش 529 من كتاب نظرية المصلحة.