فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 594

أحد العذر في عدم اعتقاد موجبها والعمل به وعلامة ثبوتها صحة سندها والسلامة من الشذوذ والعلة.

* أن هذه هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كما نقل العلماء الثقات الإِجماع على ذلك قبل نشوء الأهواء.

* أن القول بظنية الأدلة النقلية وتضعيفها بدعة من بدع المعتزلة وهي من آثار المسلك العقلي الفلسفي الذي ورثته المعتزلة عن طريق الثقافات الخارجية.

* أن شبهة"المعارض العقلي"جهالة من جهالات المتكلمين لا يدعمها دليل شرعي ولا دليل عقلي.

* أن علم الكلام هو أساس هذه البدع وبسبب انتشاره وُزّعَ الفكر الفلسفي وأثّر أَثَرَهْ في الأصول، وحجب الأدلة عن الاستدلال على أمور العقيدة وتعدى ذلك إلى تضعيفها عند الاستدلال بها على الأحكام الشرعية.

* أن عمل المجتهدين في هذه الأمة هو الكشف عن أحكام هذه الشريعة وأفهامهم لها صفة الشرعية ويُطلق عليها اسم"الفقه الإِسلامي"ومهمتهم هي الفهم والتطبيق لا معارضة النصوص بآرائهم وعقولهم.

* الفقه الإِسلامي منه المعلوم ومنه المظنون، ويشمل المعلوم من الدين بالضرورة.

* أن الفقه الإِسلامي يأخذ طبيعته من طبيعة هذه الشريعة من حيث الإلزام، ومن حيث اشتماله على العلم الذي يوجب لأهله الألفة والمتابعة للجيل القدوة، بخلاف"علم الكلام"فهو على الضد من ذلك.

* الاجتهاد كشف واستنباط، والتشريع إنشاء للحكم ومن أهم الفروق بينهما:

-التشريع حق الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعصمة ثابتة لهذه الشريعة ولرسولها - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت