رابعًا: أنَّ الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام.
والقاعدة الرابعةُ: تفيد احتمال ضرر قتل التُّرس مثلًا لدفع الضرر عن عموم المسلمين، كما تفيد احتمال وقوع شيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمراتِ في شيءٍ من بلاد الإسلام، لدفع الضرر عن عامَّة بلاد المسلمين.