فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 401

(٣٠ -] كتاب كفّارات الْأَيْمَان [)

(١٨٠ - (١) بَاب قَوْله تَعَالَى: {قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم} [التَّحْرِيم: ٢] وَمَتى تجب الكفّارة على الْغَنِيّ وَالْفَقِير.)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - فَقَالَ: هَلَكت، قَالَ: مَا شَأْنك؟ قَالَ: وَقعت على امْرَأَتي فِي رَمَضَان. قَالَ: تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين. قَالَ: لَا. قَالَ: فتستطيع أَن تطعم سِتِّينَ مِسْكينا. قَالَ: لَا فأجلس. الحَدِيث.

قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُوده التَّنْبِيه على أَن الكفّارة إِنَّمَا تجب بِالْحِنْثِ، كَمَا أَن كَفَّارَة الْإِفْطَار إِنَّمَا كَانَت بعد اقتحام الذَّنب. وأدرج فِي ذَلِك إِيجَابهَا على الْفَقِير، لِأَن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - علم فقره، وَمَعَ ذَلِك أعظاه مَا يكفّر بِهِ، كَمَا لَو أعْطى الْفَقِير مَا يغطى بِهِ دينه.

(١٨١ - (٢) بَاب يعْطى فِي الْكَفَّارَة عشرَة مَسَاكِين أقرباء كَانُوا أَو بعداء)

وَذكر فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - قَالَ: أطْعم أهلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت