فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 401

وَفِيه مَيْمُونَة: زوج النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - إِنَّهَا أعتقت وَلم تستأذن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - فَلَمَّا كَانَ يَوْمهَا الَّذِي يَدُور عَلَيْهَا فِيهِ قَالَت: أشعرت يَا رَسُول الله إِنِّي أعتقت وليدتي. قَالَ: أَو فعلت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أما إِنَّهَا لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ أعظم لأجرك.

وَفِيه عَائِشَة: أَن سَوْدَة بنت زَمعَة وهبت يَوْمهَا وليلتها لعَائِشَة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تبتغي بذلك رضى النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] -.

قلت: رَضِي الله عَنْك {إِذا وهبت الْمَرْأَة يَوْمهَا لضّرتها فَقيل: الْهِبَة للزَّوْج وَقيل: للضرّة وَترْجم البُخَارِيّ على القَوْل الثَّانِي.

(٢٣٠ - (٣) بَاب إِذا وهب جمَاعَة لقوم أَو رجل لجَماعَة مقسوماً أَو غير مقسوم)

فِيهِ مَرْوَان، والمسور: إِن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - حِين جَاءَهُ وَفد هوَازن مُسلمين فَسَأَلُوهُ أَن يردّ إِلَيْهِم [أَمْوَالهم وسبيتهم فَقَالَ لَهُم:] إمّا السبى وإمّا المَال. فَاخْتَارُوا السبى. الحَدِيث.

قلت: رَضِي الله عَنْك} احْتمل عِنْد البُخَارِيّ أَن يكون الصَّحَابَة وهبوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت