فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 401

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِذا أمَن الإِمَام فأمّنوا، فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه. قَالَ ابْن شهَاب: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول آمين. قلت: رَضِي الله عَنْك، وَجه مُطَابقَة قَول عَطاء للتَّرْجَمَة: أَنه حكم بِأَن التَّأْمِين دُعَاء، فَيَقْتَضِي ذَلِك أَن يَقُوله الإِمَام، لِأَنَّهُ فِي مقَام الدَّاعِي بالمأموم. وَإِنَّمَا منع الإِمَام عِنْد الْقَائِل بِالْمَنْعِ، لِأَنَّهَا إِجَابَة للدُّعَاء، فَاقْتضى ذَلِك أَن يُجيب بهَا الْمَأْمُوم دُعَاء إِمَامه.

(٥٠ - (١٠) بَاب اسْتِوَاء الظّهْر فِي الرُّكُوع)

وَقَالَ أَبُو حميد فِي أَصْحَابه: ركع النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثمَّ هصر ظَهره. و " حدّ إتْمَام الرُّكُوع والاعتدال فِيهِ والطمأنينة " .

فِيهِ الْبَراء: قَالَ كَانَ رُكُوع النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَسُجُوده، وَبَين السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت