فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 401

إِنَّه رجل صَالح قَالَ: كَذَلِك. قَالَ: اذْهَبْ وعلينا نَفَقَته.

فِيهِ أَبُو بكرَة: أثنى رجل على رجل عِنْد النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - فَقَالَ: وَيلك قطعت عنق صَاحبك مرَارًا. ثمَّ قَالَ: من كَانَ مِنْكُم مادحاً أَخَاهُ لَا محَالة، فَلْيقل: أَحسب فلَانا وَالله حسيبه. وَلَا أزكّى على الله أحدا. أَحْسبهُ كَذَا وَكَذَا إِن الله يعلم ذَلِك مِنْهُ.

قلت: رَضِي الله عَنْك! استدلاله على التَّرْجَمَة بِحَدِيث أبي بكرَة ضَعِيف فَإِن غَايَته أَن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - اعْتبر تَزْكِيَة الرجل أَخَاهُ إِذا اقتصد وَلم يتغال. وَالِاعْتِبَار قد يكون لِأَنَّهُ جُزْء النّصاب، وَقد يكون لِأَنَّهُ كافٍ فَهَذَا مسكوت عَنهُ.

(٢٦١ - (٧) بَاب الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَال وَالْحُدُود)

وَقَالَ النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] -: شَاهِدَاك أَو يَمِينه. وَقَالَ ابْن شبْرمَة: كلمني أَبُو الزِّنَاد فِي شَهَادَة الشَّاهِد وَيَمِين الْمُدعى فَقلت: قَالَ الله: {واستشهدوا شَاهِدين من رجالكم فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فرجلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى} [الْبَقَرَة: ٢٨٢] مَا كَانَ يصنع بِذكر هَذِه الْأُخْرَى؟

فِيهِ ابْن عَبَّاس: إِن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - قضى بِالْيَمِينِ على المدّعى عَلَيْهِ.

وَفِيه عبد الله: إِن النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - قَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت