حدثنا عمرو بن مرزوق قال، حدثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز: أن رسول الله ﷺ أمر عمر بن الخطاب ﵁ أن لا يدع أحدا يبول في قبلة المسجد.
حدثنا محمد بن يحيى قال، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن يونس، عن ابن شهاب: أنه كره أن يبول فوق المسجد أو إلى جداره، ولا يرى أن يجامع فوق ظهر المسجد. قال:
حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن هارون، عن يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب: أنه كره أن يمسح ذكره بحائط المسجد من خارج، تنزيها للمسجد.
حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن والبة الأسدي: أن أبا هريرة ﵁ كان يقول: ظهر المسجد كقعره.
حدثنا محمد بن بكّار قال، حدثنا أبو معشر، عن حرام ابن عثمان (عن أبي) (٢) عتيق، عن جابر بن عبد الله رضي الله
(١) روي بمعناه في نيل الأوطار للشوكاني ١٦٥:٢ من حديث حكيم بن حزام وكذا في مجمع الزوائد ٢٥:٢ من حديث جبير بن مطعم.
(٢) بياض في الأصل والإثبات عن ميزان الاعتدال ٢١٧:١.