فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 2896

بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» . وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، وُمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ قَالَ: «فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ» . زَادَ بَكَتْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ وَهْمٌ فِي الْحَدِيثِ الْوَهْمُ مِنْ ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ؟ قَالَ:

===

عائشة (١) في تفسير قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (٢) يفيد أن لهم ولاية عليها إلا أن يمنع دلالته على ولاية الإجبار، ويقال: يكفي فيه ثبوت أصل الولاية والله تعالى أعلم.

ثم الحديث مشكل عند الشافعي، إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان لكن لا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضًا كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ والله تعالى أعلم.

٢٠٩٤ - قوله: "سكاتها" بضم السين هو طول السكوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت