السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَأْمِيًّا، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ، فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ، وَالْكُمَّيْنِ، وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ» .
٤٠٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» .
٤٠٥٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
===
بالضم طرفه وحاشيته, "والفرجين" أي الشقين من قدام، وخلف بالديباج أي الحرير ومقصودها بذلك أن هذا ليس بحرام، وإنما الحرام ما زاد على أربعة أصابع، والله تعالى أعلم.
٤٠٥٥ - "عن الثوب المصمت" بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم الثانية هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن وغيره، فأما العلم يحتمل أن يكون مرفوعًا بتقدير أي، وقال: فأما العلم إلخ. ويحتمل أنه من كلام ابن عباس فهمه من مفهوم النهي, "وسدي الثوب" بفتح السين معروف.
٤٠٥٦ - "من حكة" أي أجل حكة والظاهر أن الحكة هي علة الرخصة،