فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» .
٣٢٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» .
٣٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
===
"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظمًا ساقًا أو عضدًا فذهب ليكسره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تكسرها، فإِن كسرك إياه ميتًا ككسرك إِياه حيًّا، ولكن دسه في جانب القبر ".
٣٢٠٨ - " والشق لغيرنا " في المجمع أي لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد، وقيل: قوله: " لنا " أي لي، والجمع للتعظيم، فصار كما قال، ففيه معجزة له - صلى الله عليه وسلم -، أو المعنى اختيارنا، فيكون تفضيله له وليس فيه نهي عن الشق، فقد ثبت أن في المدينة رجلين: أحدهما يلحد، والآخر لا، ولو كان الشق منهيًا عنه لمنع صاحبه.
قلت: لكن في رواية أحمد: والشق لأهل الكتاب والله تعالى أعلم.
٣٢٠٩ - " إِنما يلي الرجلَ أهلهُ" الرجل بالنصب وأهله بالرفع، وهو بمنزلة