٥٠٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» ، زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.
٥٠٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ، فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.
٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " إِنَّمَا كَانَ
===
٥٠٨ - قوله: " أن يشفع " كيمنع أي يأتي بألفاظ الأذان مثنى إلا التكبير في أوله فإن أربع مرات لما ورد التصريح بذلك في الروايات، وإلا كلمة التوحيد في آخره، " ويوتر الإقامة " أي يأتي بألفاظها مفردة وترًا إلا قد قامت الصلاة، وهذا هو المراد بأقوله في بعض الروايات " إلا الإِقامة " فلا يلزم استثناء الشيء من نفسه، قلت: وكذا التكبير في الإقامة والحاصل أن الشفع في الأذان والإيتار في الإقامة بالنظر إلى غالب كلماتها، وكذا ما جاء من مرتين مرتين ومرة مرة مجملة هذا، والله تعالى أعلم.
٥١٠ - قوله: " فإذا سمعنا الإقامة ... إِلخ" كأن بعضهم في بعض الصلوات