عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا، أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ» .
٣٧٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوَدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ، وَتَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ الزَّبِيبُ» .
٣٧٠٨ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَقَالَتْ: «كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ، فَأَمْرُسُهُ، ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
٣٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
===
لتؤخذ حلاوته فلا يطبخ بحيث يبلغ الطبخ النوى، لأنه يفسد طعم الحلاوة أو لأنه يذهب قوته فلا يصلح علفًا للدواجن.
٣٧٠٧ - "فيلقى فيه تمر" يفيد أن النهي عن الجمع إنما هو للخوف من الوقوع في الإسكار، فعند الأمن من ذلك لا نهي فاهرسه من نصر أي ادلكه بالأصابع، وقال ابن عباس: أحسن إلخ هذا كلام آخر لا يتعلق بكراهة نبيذ البسر وحده.
٣٧٠٩ - "والمزاء" بضم الميم وتشديد الزاي والمد، قال في النهاية: هي الخمر