فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 2896

بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ تَبَاءَسَ، وَتَمَسْكَنَ، وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ، وَتَقُولَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهِيَ خِدَاجٌ " ، سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ مَثْنَى، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا» .

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

١٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: " يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ

===

والفاقة، والبؤس الخضوع والفقر، وجوز بعضهم كونه أمرًا أو خبرًا من البؤس، قلت: والثاني أقرب و " تمسكن " قيل: أصله تتمسكن بالتائين مضارع حذف منه إحدى التائين وهو من المسكتة، أو السكون، والميم زائدة و " تقنع" من الإقناع، وهو رفع اليدين في الدعاء، قيل: الرفع بعد الصلاة لا فيها وقيل: بل يجوز أن يراد الرفع في قنوت الصلاة في الصبح أو الوتر، والله تعالى أعلم.

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

١٢٩٧ - قوله: (ابن عبد العزيز. .. ) (١) إلخ.

قلت: يقتضي صنيع النووي في الأذكار وغيره أن حديث صلاة التسبيح غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت