فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 2896

بِنْتُ تِسْعٍ.

بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» .

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» . زَادَ عُثْمَانُ: وَكَانَتْ ثَيِّبًا وَقَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ.

===

بَابٌ فِي الْمُقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

٢١٢٢ - قوله: "ليس بك على أهلك" أراد بالأهل نفسه الكريمة صلى الله تعالى عليه وسلم قاله تمهيدًا للعذر في الاقتصار على التثليث بها، وقوله: "إن شئت سبَّعت" تشديد الباء أي أقمت عندك سبعًا إشارة إلى أن الزيادة على التثليث مما يسقط الاختصاص بالثلث أيضًا، وإنما ذكر المصنف هذا الحديث (١) إشارة إلى أن التسبيع مخصوص بالبكر وليس بالثيب ذلك حتى إذا طلبت السبعة يسقط حقها في الثلاث أيضًا والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت