فهرس الكتاب

الصفحة 2856 من 2896

الْبَابَ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟ » قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

٥١٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ يَعْنِي الْمَقَابِرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا، فَقَالَ لِي: «أَمْسِكِ الْبَابَ» فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ: فَدَقَّ الْبَابَ.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنَهُ

٥١٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلِ

===

بأهل البيت ولا يعم غيرهم عادة.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنَهُ

٥١٨٩ - " إذنه" إذ لا يحتاج إلى الاستئذان إذا جاء مع رسوله، نعم لو استأذن احتياطًا كان حسنًا، سيما إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال بل يدخل فيه النساء أحيانًا، وقد أرسل - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة إلى أصحاب الصفة فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا والله تعالى أعلم.

وقال البيهقي في سننه: هذا عندي والله تعالى أعلم إذا لم يكن في الدار حرمة، فإذا كان فيه حرمة، فلا بد من الاستئذان بعد نزول الحجاب (١) اهـ. ذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت