الشّافعيُّ قالَ ذلكَ / ٩٧ ب / قبلَ استقرارِ الاصطلاحِ، وكذا وصفُهُ لبعضِ الأحاديثِ التي على شرطِ الشيخينِ بأنّهُ حسنٌ، فإنَّ ذلكَ يقعُ في عبارتِهِ - رحمهُ اللهُ -.
قولُه: (ووجدتهُ أيضاً في كلامِ الحُميدي) (١) كالشرحِ لقولِ ابنِ الصلاحِ: وغيرهما.
قولهُ:
١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
لما تقدّمَ أنَّ المرفوعَ ما أضيفَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والموقوفَ ما اقتُصرَ فيهِ على الصحابيِّ، أخذَ في التنبيهِ على صِيغٍ يقتصرُ بها على الصحابيِّ، فيكونُ حُكمُها حكمَ الإضافة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. إذا قالَ الصحابيُّ: ((منَ السُنّةِ كذا) ) انصرفَ إلى سنةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢) . ويطرقهُ احتمالُ أنْ يكونَ أرادَ بهِ سُنةَ البلدِ، أو سُنةَ الخلفاءِ الراشدينَ، أو أحدِهم، فإنَّهُ يلزمُ اتباعُ ذلكَ، قالَ - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجهُ أحمدُ (٣) ، وأبو داودَ (٤) ، والترمذيُّ (٥) ، وابنُ ماجه (٦) عنِ العرباضِ بنِ ساريةَ - رضي الله عنه -: ((عليكُم بسنتي وسُنةِ الخُلفاءِ الراشدينَ) )، فإذا كانَ الصحابيُّ مجتهداً وهوَ في مقامِ الاحتجاجِ