فهرس الكتاب
قولهُ:
١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ) ، وَهُوَ القَوِيُّ
تَضَمنت ثلاثةَ أقوالٍ: أولُها: مُفصَلٌ، والاثنانِ مطلقانِ.
القولُ الأولُ: وهو الذِي اختارهُ ابنُ الصلاحِ (١) ، والخطيبُ (٢) أنَّهُ إنْ أضافهُ إلى عَصرِ النَبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ مَرفوعاً. ومفهومهُ: أنَّهُ إنْ لَم يضفْهُ إليهِ لَم يكن مَرفوعاً، وإنَّما صَرحَ بهذا المَفهومِ في قولِهِ: ((أوْ لا فَلا) ) ليرتبَ عليهِ القولَ الثالثَ.
القولُ الثانِي (٣) : أنَّهُ لا يكونُ مرفوعاً مُطلقاً، سَواءٌ أُضيفَ إلى عَصرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، أَو لا، والضميرُ في قولهِ: ((قلتُ، لكن جَعلهْ) ) لِما لَم يَكُن مضافاً إلى عَصرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، المفهومِ من قولهِ: إنْ كانَ معَ عَصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمصرحِ بهِ في قولهِ: ((أوْ لا، فَلا) )، أي.
القولُ الثالثُ (٤) : الرَفع مطلقاً، وَلو لَم يضف إلى عَصرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهوَ قولُ الحَاكمِ (٥) وَالرازِي (٦) .